قانون فض المنازعات الايجارية دبي 2024

قانون فض المنازعات الايجارية دبي 2024

تم إصدار المرسوم رقم (26) لسنة 2013 الخاص بإنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، وقد تضمن المرسوم كافة المعلومات المتعلقة بهيكلية مركز فض المنازعات الإيجارية وأقسامه وطريقة عمله.

قانون فض المنازعات الايجارية دبي

أصدر صاحب السمو حكام إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم 26 لعام 2013 القاضي بإنشاء مركز فض النزاعات الإيجارية في إمارة دبي، وقد تضمن القانون 31 مادة مختلفة كما يلي:[1]

رقم المادة تفاصيل المادة
المادة الأولى تسمية المرسوم “مرسوم بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي رقم (26) لسنة 2013”
المادة الثانية تعاريف
المادة الثالثة أهداف المرسوم يهدف المرسوم إلى إيجاد نظام متكامل لحل المنازعات في القضايا الإيجارية ومختص في البت بالدعاوى المتعلقة بها بسرعة كبيرة.
المادة الرابعة نطاق التطبيق
  • يطبق القانون على اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين، والتي تم تأسيسها بموجب المرسوم رقم (2) لسنة 1993.
  • يتم تسمية اللجنة السابقة باسم مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي.
المادة الخامسة مقر المركز مقر مركز فض المنازعات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويمكن تأسيس مكتب آخر له في إمارة دبي.
المادة السادسة اختصاصات المركز يختص مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي بما يلي:

  • البت في كافة المنازعات الإيجارية التي تقوم بين المؤجر والمستأجر.
  • البت في الطعون التي يقدمها أحد أطراف على قرارات وأحكام يمكن الكعن بالاستئناف فيها
  • تنفيذ جميع الأحكام الصادرة عن المجلس.
  • لا يختص المركز بما يلي:
    • الفصل في كافة المنازعات الإيجارية التي تنشأ في المنطقة الحرة التي يكون فيها لجان مختصة للفصل.
    • منازعات عقود التأجير التمويلية.
    • منازعات عقود الإيجار طويلة الأمد المذكورة في القانون رقم (7) لسنة 2006.
المادة السابعة الهيكل التنظيمي للمركز  يتألف الهيكل التنظيمي للمركز من قطاع قضائي وقطاع إداري وفق ما يلي:

  • القطاع القضائي يضم الوحدات التنظيمية في كل من  إدارة التوفيق والصلح والدائرة الابتدائية والدائرة الاستئنافية. وإدارة تنفيذ الأحكام.
  • القطاع الإداري يضم الوحدات التنظيمية التي تقدم خدمات الدعم الفني والإداري للقطاع السابق.
المادة الثامنة رئيس المركز
  • إن رئيس المركز يكون قاضي بدرجة قاضي استئناف على الأقل.
  • يتم تعيين رئيس المركز بمرسوم.
  • يشرف الرئيس على أعمال المركز والتي تشمل:
  • توزيع الدعاوى بين الدائرتين الاستئنافية والابتدائية.
  • تعديل وإيجاد أنظمة وقرارات جديدة تساهم في ضبط خدمات المركز ويضع رسوم الخدمات.
  • التنسيق مع الجهات الأخرى بما يخدم مهام المركز في القطاع القضائي.
المادة التاسعة أمين عام المركز يعين بقرار من مدير عام الدائرة، ويقوم بالإشراف على القطاع الإداري، وقد توكل إليه مهام أخرى يلتزم بها.
المادة العاشرة إدارة التوفيق والصلح
  • تتألف هذه اللجنة من مجموعة من المختصين في المجال القضائي.
  • تعمل اللجنة على إيجاد حلول ودية لبعض المنازعات غير المستعجلة والوقتية.
  • تمارس اللجنة مهامها بإشراف قاض مختص.
  • في حال الوصول إلى حل ودي يجب توثيق ذلك باتفاقية موقعة من جميع أطراف النزاع، وتعتبر وثيقة قانونية مثل السند التنفيذي.
  • يتم استيفاء رسوم الدعاوى التي تعرض على اللجنة، ويتم رد نصف الرسم في حال الوصول لحل ودي.
المادة الحادية عشرة تعيين رؤساء وأعضاء اللجان يقوم رئيس المجلس بتعيين أعضاء اللجان ورؤساء اللجان
المادة الثانية عشرة أداء اليمين يقوم أعضاء اللجان جميعهم ما عدا القضاة بأداء اليمين أمام رئيس المجلس واليمين هو “أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين وأن أؤدي مهمتي بكل أمانة وإخلاص”
المادة الثالثة عشرة الدوائر الابتدائية
  •  تتكون الدائرة الابتدائية من عدة لجان.
  • كل لجنة تتألف من رئيس واحد وعضوين مختصين ف يالقضايا الإيجارية والعقارية.
  • تقوم هذه اللجان بالبت بالمنازعات ضمن نطاق اختصاصات المركز.
  • يكون رئيس كل لجنة قاضي.
  • يمكن أن يكون رئيس اللجنة خبير في القضايا الإيجارية والعقارية.
  • يمكن إنشاء لجان إضافية في الدائرة الابتدائية من قبل رئيس المركز حسب فئات الدعاوى وموقعها.
المادة الرابعة عشرة الدوائر الاستئنافية
  • تتكون الدائرة الاستئنافية من عدة لجان.
  • تتكون كل لجنة من قاضيين وعضو مختص ذو خبرة في المجال العقاري.
  • رئيس كل لجنة يكون قاضي.
  • تقوم هذه اللجان بالبت في الطعون على الأحكام الصادرة عن اللجنة الابتدائية.
  • لا يمكن الطعن بأحكام وقرارات الدوائر الاستئنافية، ويتم تنفيذها من قبل الهيئات المختصة.
المادة الخامسة عشرة اجتماعات اللجان
  • يتم اجتماع كافة أعضاء اللجان.
  • يتم إصدار القرارات بموافقة جميع الأعضاء أو بموافقة الغالبية.
  • جميع القرارات تصدر باسم الحاكم.
المادة السادسة عشرة الفصل في الدعاوى
  • لابدّ من البت في الدعاوى الإيجارية المحالة للجان خلال ثلاثين يوماً على الأكثر.
  • يمكن في حالات خاصة تمديد المهلة من قبل رئيس المجلس.
المادة السابعة عشرة استئناف أحكام الدائرة الابتدائية
  • يتم استئناف القرارات التي تصدر عن اللجنة الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية.
  • لا يمكن الطعن بالاستئناف على دعاوى مطالبات إيجارية بقيمة أقل من 100 ألف درهم إلا في الحالات التالية:
    • عند صدور الحكم بالإخلاء.
    • عند صدور الحكم بالمخالفة لقواعد الاختصاص.
    • إذا كان الحكم لا يراعي متطلبات الخصم.
    • إذا تم الحكم على شخص لم يمثل في الدعوى.
    • في حال كانت المستندات التي بني عليها الحكم مزورة.
    • في حال ظهور مستندات جديدة يمكن أن تغير الدعوى أو مستندات كانت موجودة وتم إخفاؤها.
المادة الثامنة عشرة ميعاد استئناف الأحكام
  • يتم استئناف الأحكام التي تصدر عن الدوائر الابتدائية خلال 15 يوم اعتبارًا من اليوم التالي لصدور الحكم.
  • في حال عدم القدرة على تبليغ المحكوم عليه تبدأ المهلة اعتبارًا من اليوم التالي لمعرفته بالحكم.
  • لقبول الاستئناف يجب على المحكوم عليه وضع نصف المبلغ المحكوم به لدى المركز لغاية البت في الاستئناف، ويمكن في حالات خاصة قبول الاستئناف بدون هذا الشرط.
المادة التاسعة عشرة المصادر الواجبة التطبيق يتم البت في الأحكام اعتمادًا على المصادر التالية:

  • التشريعات المعمول بها في الإمارة.
  • أحكام الشريعة الإسلامية.
  • مبادئ العدالة الطبيعية وقواعد الحق والإنصاف.
  • العرف إلا في حال كان غير متوافق مع القوانين أو النظام العام أو الآداب العامة.
المادة عشرون إجراءات عمل المركز
  • يتولى رئيس المركز إصدار كافة الأنظمة الخاصة بإجراءات العمل اعتبارًا من تسجيل الدعاوى حتى الحكم فيها والطعن ثم تنفيذها في الدائرة الابتدائية والاستئنافية، أو في دائرة الصلح.
  • يتم استلهام القوانين من أحكام وإجراءات اللجنة القضائية الخاصة للفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين.
المادة الحادية والعشرون تنفيذ الأحكام القضائية تتولى إدارة تنفيذ الأحكام التابعة للمركز تنفيذ كافة القرارات والأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية والاستئنافية، ويمكن الاستعانة بدائر التنفيذ في محاكم دبي.
المادة الثانية والعشرون استئناف القرارات والأحكام الصادرة قبل العمل بالمرسوم يتم استئنافها خلال 30 يوم من تاريخ العمل بالمرسوم
المادة الثالثة والعشرون الرسوم
  • يتم استيفاء كافة رسوم تسجيل الدعاوى والطلبات والتي يحددها رئيس المركز.
  • يتم اعتماد رسوم الأمر المحلي رقم (1) لسنة 2004، حتى يتم إصدار قرار المجلس التنفيذي الخاص بالفقرة الأولى.
المادة الرابعة والعشرون مكافآت أعضاء اللجان يكون رئيس المجلس مسؤولاً عن إصدار مكافآت مالية لأعضاء اللجان ورؤساء اللجان
المادة الخامسة والعشرون الأتمتة واستخدام التكنولوجيا يتم اعتماد الخدمات الإلكترونية التي تسهل سير الإجراءات في القطاع الإداري والقضائي.
المادة السادسة والعشرون تقديم الدعم للمركز تتولى دائرة الأراضي والأملاك دعم المركز مثل توفير المقر الدائم ودعمه ماليًا وفنيًا وإداريًا
المادة السابعة والعشرون الموارد المالية للمركز تأتي الموارد المالية للمركز من كل من:

  • الدعم القادم من دائرة الأراضي والأملاك.
  • الرسوم التي يستوفيها لخدماته.
المادة الثامنة والعشرون حكماً انتقالية
  • البت في القضايا المقدمة للجنة القضائية قبل القانون.
  • نقل الموظفون في اللجنة القضائية إلى الدائرة مع تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.
المادة التاسعة والعشرون الإلغاءات هذا القانون بديل عن القانون رقم (15) لسنة 2009 الخاص بالمنازعات الإيجارية في المنطقة الحرة وبديل عن والمرسوم رقم (2) لسنة 1993 المختص باللجنة القضائية لفض النزاعات
المادة الثلاثون إصدار القرارات التنفيذية إصدار القرارات التنفيذية للمرسوم
المادة الحادية والثلاثون النشر والسريان نشر القانون وتطبيقه خلال 60 يوماً من إصداره

تحميل قانون فض المنازعات الإيجارية دبي

يمكن تحميل قانون فض المنازعات الإيجارية في دبي “من هنا” حيث يتم النقر على رابط المرسوم رقم (26) لسنة 2013، ومن ثم يمكن الاطلاع على القانون وتحميله على الجهاز من خلال النقر على أيقونة التحميل.

المراجع

  1. ^ uaeplatform.net , قانون فض المنازعات الايجارية دبي , 20/03/2024

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *